جمعية حقوق المواطن تقدم بعض الارشادات للمواطنين العائدين إلى البلاد عن طريق مطار اللد (بن جوريون)، أو المعابر الحدودية الأخرى، ولمن يتلقون دعوة لمحادثة تحذيرية من قبل جهاز الأمن العام.
يجب التأكيد على أن هذه الإرشادات موجهة للمواطنين حاملي الجنسية الإسرائيلية فقط. بالنسبة لغير المواطنين، يمنح القانون مفتشي مراقبة الحدود صلاحيات واسعة يتم تطبيقها واتخاذ القرارات من خلالها بطرق مختلفة.
هذه الارشادات ليست استشارة قانونية.
1. يوجد التزام قانوني بالسماح لكل مواطن حامل الجنسية الإسرائيلية بدخول إسرائيل وليس من صلاحيات أفراد شرطة الحدود توقيفهم/ن في المعابر الحدودية. هذا لا يمنع السلطات الأخرى مثل الشرطة، الجمارك وفي بعض الحالات جهاز الأمن العام (الشاباك) من توقيف مسافر بغرض استجوابه.
2. إذا طلب منك في أي معبر حدودي أن تذهب/ي إلى مكتب مراقب الحدود:
أ. إذا طلب منك الموظف/ة الانتظار وتم تأخير دخولك، فهذا تأخير غير قانوني ويوصى بالاتصال بمحامٍ وطلب تدخله.
ب. إذا تم تأخيرك وطُلب منك التوجه لمحادثة مع شخص ما يعرّف نفسه كممثل لجهاز الأمن العام، ولا يحذرك من أن الحديث يدور عن تحقيق (لا يهم كيف يعرّف الغرض من المحادثة- محادثة تحذيرية أو محادثة تبرير او طلبًا لسلامتك) - هذا إجراء غير قانوني وليست ملزمًا/ة بالتجاوب.
ج. إذا تلقيت استدعاءً من جهاز الأمن العام كتابيًا أو شفويًا لمحادثة تحذير، يجب أن يتضمن الاستدعاء أيضًا توضيحًا بأنه لا يوجد ما يلزمك بالحضور.
شرح:
وفقًا لرد المحكمة العليا على الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن، إذا كان لدى جهاز الأمن العام سبب لإجراء محادثة تحذير، فيجب تزويد المرسل إليه باستدعاءات مكتوبة أو شفوية، والتي يجب أن تتضمن إشعارًا واضحًا بعدم وجود التزام بالحضور. مفتشو مراقبة الحدود لا يملكون الصلاحية باحتجاز جوازات سفر المواطنين الإسرائيليين لدى العودة إلى البلاد كوسيلة لإجبارهم على الاجتماع بممثل جهاز الأمن العام، ولا يستطيع جهاز الأمن العام إجبارهم على إجراء محادثة مع ممثليه لأن هذا الإجراء غير قانونيّ.