قامت جمعية حقوق المواطن بارسال رسالة عاجلة الى المستشارة القضائية والقائد العام للشرطة على خلفية اعتقالة مرشدة تربوية من طمرة تعمل في احدى مدارس الناصرة أكدت فيها أنه يجب فتح تحقيق ضد بن جفير لخرقه قرار المحكمة العليا الذي يمنعه من التدخل في عمل الشرطة، وذلك بعد أن استخدمت الشرطة بشكل غير لائق وسيلة تعصيب العينين ووضع الأصفاد البلاستيكية ونشر صور المرشدة المعتقلة على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مما يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق المعتقلين في الإجراءات القانونية والكرامة والخصوصية، علما بأن هذه الممارسات تأتي من أجل إهانة المعتقلين وردع الجمهور العربي وإسكاته.
وأشارت جمعية حقوق المواطن في الرسالة إلى سلسلة من الحالات المماثلة التي حدثت في الأشهر الأخيرة، وبلغت ذروتها في الصورة المنشورة على حساب X لوزير الأمن القومي الذي كتب إلى جانب الصورة أن هذه معلمة من مدرسة في الناصرة قامت بتحميل فيديو لها وهي ترقص على وقع أغنية "يسعد أوقاتكم" على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 2023/7/10، وأن الوزير أمر باعتقالها بادعاء: "لا تسامح مطلقا مع التحريض وداعمي الإرهاب!".
الشرطة قامت بالتصرف كما الوزير ونشرت صورة للمعتقلة من مقر الشرطة مكبلة اليدين وعينيها مغطاة ووراءها العلم الإسرائيلي.
إن تدخل الوزير في عمل الشرطة بشكل أدى إلى اعتقال المرشدة بشكل فوري يتعارض مع قرار القاضي عميت بتاريخ 19.3.2023 في الالتماس المقدم ضد التعديل رقم 37 لقانون الشرطة، محكمة العدل العليا 532/23 جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ضد الكنيست، والذي ينص على أنه "يجب على الوزير الامتناع عن تقديم تعليمات عملية للشرطة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.".
وتؤكد جمعية حقوق المواطن أنه فيما يتعلق بتغطية أعين الموقوفين المشتبه في ارتكابهم جرائم تحريض، فإن الشرطة ليس لديها أي سلطة قانونية لفعل ذلك، وفيما يتعلق بتكبيل الأيدي، فإن الشرطة مخولة لاستخدام القوة أثناء الاعتقال بما في ذلك استخدام الأصفاد، ولكن هذا إجراء متطرف ومهين يجب استخدامه باعتدال وعند الضرورة فقط. وينص إجراء الشرطة في هذا الصدد على ما يلي: "إن تكبيل اليدين يشكل انتهاكاً لحرية المعتقل وكرامته وأحياناً لجسده. لذلك، يجب تحقيق توازن سليم بين واجب الشرطة في منع هروب المعتقلين وضرورة الحفاظ على كرامتهم". (المادة 1(ب) من إجراءات "تكبيل المعتقلين"). في حالة تكبيل معتقل في مكان عام، ينص القانون على ترتيب أكثر صرامة: نقطة البداية هي أنه لا يجوز تقييد معتقل في مكان عام (المادة 9أ من قانون الإجراءات الجنائية (سلطات التنفيذ - الاعتقالات)، 5766 -1996).
وفيما يتعلق بنشر صور المعتقلين من زنازين التوقيف والتحقيقات، فإن الشرطة تواصل انتهاكها الصارخ لحقوق المعتقلين، خلافا للقوانين والمبادئ التوجيهية، بما في ذلك توجيهات المستشار القضائي، التي توضح أنه "حتى عندما يتطلب الاعتقال، ويجب تجنب الأفعال التفاخرية التي من شأنها أن تخلق تأثيرًا غير عادل على نتائج الإجراء الجنائي".
اخبار ذات صلة: