أصدرت المحكمة للشؤون الإداريّة في بئر السّبع في الأيام الماضية أمرًا احترازيًّا يسمح للسكان البدو في القرى غير المعترف بها بتغيير عنوانهم وفقًا لاسم العشيرة في وزارة الداخلية.
بناءً على أنظمة السجلّ السكّاني، تقوم وزارة الدّاخليّة بتسجيل عنوان سكن السكّان البدو القاطنين في القرى غير المعترف بها وفقًا لاسم العشيرة الّتي ينتسبون إليها.
إلا أنّ سلطة الإسكان والهجرة كانت ترفض بصورةٍ قطعيّةٍ ومنهجيّةٍ وغير قانونية، تحديث عناوين السكّان البدو، ممن ينتقلون للسّكن من بلدات معترف بها إلى أخرى غير معترف بها، بحسب اسم العشيرة وتترك عنوانهم غير محدّث. وذلك بادّعاء أنّ السلطة لا تغير عنوانًا من بلدة معترف بها إلى عشيرة.
في شهر أيّار/ مايو الماضي قدّمنا في جمعيّة حقوق المواطن بالشّراكة مع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب التماسًا للمطالبة بإصدار أمرٍ لسلطة السكّان والهجرة التّابعة لوزارة الدّاخليّة بالمصادقة على تحديث عنوان سكن السّكّان باسم العشيرة الّتي ينتمون إليها.
بعد أن طلبت وزارة الداخلية إعطاءها مهلة لتغيير الأنظمة بما يتناسب مع سياستها الحالية، قرّرت المحكمة بناء على طلب جمعية حقوق المواطن ومجلس القرى الغير معترف به إعطاء أمر احترازيّ لوزارة الداخلية بالعمل وفقًا لقانون تسجيل السكان، وبهذا يمنع القرار سلطة السكان والهجرة من مواصلة الإجراءات العنصرية وغير القانونية والتمييزية ضد البدو.