منذ قرابة العقدين من الزمن، ترافق جمعية حقوق المواطن سكّان 12 قرية فلسطينية تقع في منطقة مسافر يطّا، جنوبي جبل الخليل. يعيش سكّان وساكنات هذه القرى في ظل تهديد الهدم، والتهجير، والنهب، لأن الجيش الإسرائيلي أعلن عن مناطق سكناهم مناطق إطلاق نار، وقد صدرت بحقّهم سنة 1999 أوامر إخلاء بادّعاء أنّهم لا يحملون إقامة دائمة في المكان. لقد جاء هذا القرار، في تجاهل لأسلوب حياتهم الفريد، وثقافتهم الزراعية القديمة، كما جاء في تجاهل لتوثيقٍ تاريخيِ واضح يشهد بوجود أجيال من التوطّن الفلسطيني في هذه القرى: حيث كانوا يقطنون في الكهوف في الماضي، وصاروا يعيشون بجانبها مع مرور السنوات. إنّ إخلاء سكّان هذه المنطقة يعني هدم هذه القرى التاريخية، وترك عائلات كاملة (نحو 1000 إنسان)، بشيوخها وأطفالها، من دون سقف يؤويهم. مثل هذا الإخلاء يتعارض مع التزامات إسرائيل تجاه السكان الفلسطينيين الواقعين تحت سيطرتها في المنطقة، وفقا للقانونين الدولي والإسرائيلي.
خلفية
تقع المنطقة التي حددها الجيش باسم "منطقة إطلاق النار رقم 918" جنوبي جبل الخليل، جنوب شرقي مدينة يطا. وتمتد على أراض تبلغ مساحتها نحو 30 ألف دونما، وفيها إثني عشرة قرية أو خربة، وهي: جنبة، المركز، الحلاوة، خلة الضبع، الفخيت، التبان، المجاز، الصفاي، مغاير العبيد، المفقرة، الطوبة والصرورة، غير المأهولة حاليا. وقد أظهر بحث أجرته جمعية بتسيلم، بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن، بأن عدد سكان المنطقة اليوم يبلغ نحو 1300 نسمة.
يعيش سكّان هذه القرى أسلوب حياةٍ فريد، إذ يعيش العديد منهم في الكهوف أو قريبا منها، ويكسبون رزقهم من الزراعة ورعي المواشي. ولد غالبية السكان وكبروا في ذات القرى لعائلات تعيش في المنطقة منذ عقود عديدة، قبل سنة 1967 بكثير. لقد تمّ توثيق وجود هذه الخرب، تاريخيا، بصورة ممتازة عبر عدّة أبحاث، من ضمنها البحث الذي أجرته وزارة الدفاع (يعقوب حبقوق، الحياة في كهوف جبل الخليل، 1985، من إصدار وزارة الدفاع).
في آب (أغسطس) وتشرين ثاني (نوفمبر) 1999 استلم غالبيّة سكّان القرى الإثني عشر أوامر إخلاء بذريعة "السكن غير القانوني في منطقة إطلاق نار). وفي تاريخ 16 من تشرين ثاني (نوفمبر) 1999 قامت قوات الأمن بإخلاء أكثر من 700 من السكان بالقوة. وقد قام الجيش بهدم منازل، وردم آبار ماء، ومصادرة أملاك. وقد تم سلب أراضي السكان وموارد رزقهم وصاروا من دون مأوى.
المواقف الأساسية للأطراف
بحسب القانون المعمول به في المناطق، يحق للجيش الإسرائيلي إخلاء الناس من مناطق إطلاق النار أو فرض قيود على تنقّلاتهم في المنطقة، إلا في حال كانوا مقيمين دائمين. ويدّعي سكان وساكنات القرى بأنهم مقيمون دائمون في المنطقة، في حين تدعي قوات الأمن عكس ذلك، مشيرة إلى أنّ بعضهم من الرحّل الموسميين، وبناء عليه يمكن إخلاؤهم من المنطقة. ويدّعي الملتمسون بأن جزءا صغيرا من سكان القرية يقوم بالفعل بفلاحة أرضه على مدار نصف عام، فيما يقضي النصف الآخر خارج المنطقة، إلا أن قوات الأمن تتجاهل بصورة متعمدة أهمية فلاحة الأرض المتواصلة خلال نصف عام. كما يدّعي الملتمسون بأن موقف السلطات الإسرائيلية يتجاهل بصورة تامّة توثيقا تاريخيا واضحا، صدر من عدة جهات وتم تضمينه في تقارير كثيرة من ضمنها تقارير صادرة عن وزارة الدفاع نفسها، تشهد بسكن أجيال فلسطينية متعاقبة في
القرى المشار إليها، حيث كانت تقطن في الماضي داخل الكهوف وحدها، ثم صارت تقطن مع مرور السنوات خارج الكهوف.
وتدّعي إسرائيل بأن ضرورة هذه المنطقة تتمثل في كونها تمكّن من الحفاظ على "الكفاءة المطلوبة لقوات الجيش الإسرائيلي". فيما يدّعي الملتمسون في المقابل بأن استخدام أراضٍ محتلّة لحاجة عامة من هذا النوع يتجاوز حدود سلطة الحكومة العسكرية في المنطقة. إذ، وفقا للقانون الدولي، لا يمكن للقوة المحتلة أن تحول المنطقة المحتلة إلى ساحة تدريبات خاصة بها، كما لا يحق للقوة المحتلة استخدام المنطقة المحتلة لأغراض عسكرية عامة على غرار "المحافظة على كفاءة القوات". خصوصا أنه لا يمكنها طرد سكّان محميين من منازلهم لكي تقوم بالتدرّب على أراضيهم. إن القائد العسكري ملزم بالامتناع عن التعدي على حقوق السكّان المحليين ومواردهم، إلا إن كان الأمر ضروريا لاحتياجات أمنية محددة، تخص النشاط العسكري في الميدان. ولم يشمل إعلان الدولة أي توصيف لاحتياج محدد من هذا النوع. ويدّعي الملتمسون بأن كون الدولة لم تتمكن حتى الآن من توضيح سبب احتياجها لمنطقة إطلاق النار هذه على وجه التحديد، وكونها ترفض النظر في بدائل، تثير الخشية بأن ما يقف خلف هذا الإعلان عن المنطقة بوصفها منطقة إطلاق نار، لا يقتصر على الحاجة العسكرية، بل إنّ هدف القرار يتمثل، عمليا، في دفع الفلسطينيين إلى خارج حدود المنطقة.
كما يجادل الملتمسون بأنّ الموقف الإسرائيلي لا يتطرق لكون إخلاء السكان من المنطقة يعني هدم هذه القرى التاريخية، وترك عائلات كاملة، بما فيها أطفالها ومسنّيها، من دون سقف يأويها. وهذا كلّه يتعارض مع التزامات إسرائيل تجاه السكان الفلسطينيين الواقعين تحت سيطرتها في المنطقة، سواء بموجب القانون الدولي، أو القانون الإسرائيلي.
ومن الجدير ذكره أنه على مدار الفترة التي استمرّ فيها الإجراء القضائي، كان السكّان يعيشون في منازلهم بحماية الأمر المؤقت. في ظل التهديد بالإخلاء. ومع ذلك، استمرّت المجتمعات بالعيش، وفلاحة أراضيها، والتطور، والتوسع.
في كانون ثاني (يناير)2000 التمست جمعية حقوق المواطن إلى المحكمة العليا باسم أربع عائلات ضد أوامر الإخلاء (التماس المحكمة العليا رقم 517/00)، وقد طالبت الجمعية بإصدار أمر مؤقت يتيح للعائلات المكوث في منازلها، ويأمر الجيش بإعادة ممتلكاتها أو تعويضها عن الممتلكات التي تم تدميرها. وفي شباط (فبراير) 2000 تقدّم 82 آخرين من السكّان بالتماس إلى المحكمة العليا بواسطة المحامي شلومو لكر (التماس المحكمة العليا رقم 1199/00)، وفي تموز (يوليو)2001 انضّم إلى التماس جمعية حقوق المواطن 112 مواطنا آخر. وإجمالا، انضمّت أكثر من مائتي أسرة إلى الالتماسات المقدّمة ضد أوامر الإخلاء. وقد قامت المحكمة بتوحيد الالتماسين وأصدرت أمرا مؤقتا يقضي بالسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بصورة مؤقتة. ولم يكن لدى الكثير من السكان ما يعودون إليه، في حين قامت قوات الأمن بتفسير الأمر المؤقت بأضيق طريقة ممكنة، وسمحت فقط للملتمسين المسجّلين بالعودة إلى منازلهم، من دون السماح بالأمر ذاته لأقربائهم.
في كانون أول (ديسمبر) 2002 دخل الطرفان في عملية وساطة، في محاولة لتحديد مكانة سكان المنطقة والتوصل إلى توافق. وفي إطار المفاوضات، اقترحت السلطات الإسرائيلية نقل الملتمسين إلى منطقة أخرى. وقد رفض الملتمسون. وفي بداية سنة 2005، بعد أكثر من عامين من الوساطة، تمّ إيقاف العملية من دون التوصل إلى تفاهمات.
في عام 2005، وعلى التوازي مع إجراءات الالتماس في إطار الملفّين المرقومين 517/00 و1199/00 على التوالي، تقدّمت جمعية حاخامات من أجل حقوق الإنسان بالتماس باسم سكان قرى صفائي، جنبة، ومجاز، ضد ردم 15 بئر تجميع مياه وهدم 19 كابينة مراحيض، بنيت في إطار مشروع إنساني موّلته الحكومة البريطانية (التماس المحكمة العليا رقم 805/05).
بتاريخ 17 نيسان (أبريل) 2012 عقدت المحكمة العليا جلسة استماع أوّلية للالتماسين المبدئيين (التماس المحكمة العليا رقم 517/00 والتماس المحكمة العليا رقم 1199/00، المشار إليهما أعلاه) والالتماس الإنساني المحدد الذي قدمته جمعية حاخامات من أجل حقوق الإنسان (التماس المحكمة العليا رقم 805/05)، فيما أعلنت إسرائيل أمام المحكمة بأن وزارة الأمن قد بلورت موقفا بشأن منطقة إطلاق النار رقم 918.
بتاريخ 22 من تموز (يوليو)2012 قدّمت النيابة العامّة إخطارا للمحكمة، مرتكزا إلى موقف وزير الأمن، ويفيد الإخطار بأنه "لن يسمح بالمكوث الدائم" في غالبية المنطقة المعلن عنها منطقة إطلاق نار. يعني هذا الموقف بأن سكان
ثلاثة أو أربعة قرى من القرى الـ 12 سيكون بإمكانهم مواصلة السكن في المنطقة، في حين أن ثمانية، بل وحتى تسعة من القرى الـ 12، سيتم إخلاؤها: هذا يعني طرد نحو ألف إنسان من منازلهم. وقد اقترحت وزارة الدفاع السماح لسكان القرى المعتزم إخلاؤها بفلاحة أراضيهم ورعاية مواشيهم في أيام السبت وفي الأعياد اليهودية، إلى جانب فترتين خلال السنة، تستمر كل منها لمدة شهر. وبحسب وزارة الدفاع فإن القرى التي لن يتم إخلاؤها تتمثل في خرب صغيرة تقع في المنطقة الشمالية الغربية من منطقة إطلاق النار. وعمليا، يدور القرار حول قريتين مأهولتين فقط، تقعان الآن في المنطقة، هما قريتي طوبا ومفقرة.
في أعقاب الرد الصادر عن السلطات الإسرائيلية في آب (أغسطس) 2012، أصدرت المحكمة العليا أمرا بمسح الالتماسات من دون البتّ في لب القضية. وقد شدد القضاة على أن جميع ادعاءات الأطراف محفوظة لها، وبأن بإمكان الملتمسين تقديم التماسات جديدة ضد قرار وزير الدفاع. وتتيح الأوامر المؤقتة للسكان مواصلة العيش في منازلهم وفلاحة أراضيهم حتى الأول من تشرين ثاني (نوفمبر) 2012، وقد تمّ تمديد سريان الأوامر المؤقتة، بطلب من الملتمسين، حتى أواسط كانون ثاني (يناير)2013.
في كانون ثاني (يناير)2013 تقدّمت جمعية حقوق المواطن بالتماس متجدد (التماس المحكمة العليا رقم 413/13) نيابة عن 108 من سكان القرى المهددة بالتهجير. وقد أصدرت المحكمة العليا أمرا مؤقتا يأمر إسرائيل بالامتناع عن الطرد القسري لمقدمي الالتماس وعائلاتهم، إلى حين صدور قرار آخر.
في مداولة عقدت في 2 أيلول (سبتمبر) 2013، أوصى قضاة المحكمة العليا الأطراف بالدخول في إجراء وساطة، وبعد موافقة الأطراف، تم تعيين القاضي المتقاعد، البروفيسور إسحق زامير، كوسيط. وقد خصص القضاة لعملية الوساطة فترة أربعة شهور، مع إمكانية التمديد. وقد استمرّت عملية الوساطة، في نهاية المطاف، مدّة سنتين وأربعة شهور، وقد أبلغ الأطراف المحكمة العليا بتاريخ 1.2.2016 أنّهم لم يتمكنوا من التوصل إلى توافق، وأعلنوا عن انتهاء عملية الوساطة. وفي أعقاب الإعلان المذكور، قررت المحكمة بأن الأمر المؤقت الذي صدر قبل عملية الوساطة لا يزال ساريا، وحدد موعدا للنظر في الالتماس بتاريخ 23.3.2016.
بعد يوم واحد من انتهاء عملية الوساطة، أي في تاريخ 2.2.2016، وصلت قوات معززة من الجيش والإدارة المدنية وقامت بهدم 15 مبنى سكنيا في قرية جنبة، إلى جانب 9 مباني في قرية حلاوة. وقد كان يسكن في المباني المهدومة 78 شخصا، من ضمنهم 60 طفلا. وفي أعقاب هدم المنازل، تمّ تقديم التماسين عاجلين إلى المحكمة العليا، لغرض منع مواصلة الهدم. وقد تم تقديم الالتماس الأول في ذات اليوم من قبل جمعية سانت إيف (التماس المحكمة العليا رقم 857/16)، في حين قدّمت جمعية حاخامات من أجل حقوق الإنسان الالتماس الثاني بعد يومين (4.2.2016، التماس المحكمة العليا رقم 983/16). وقد صدر بناء على الالتماسين أمر مؤقت بمنع تنفيذ أوامر الهدم الإضافية حتى موعد صدور قرار آخر.
في مداولة تمّت حول التماسنا (التماس المحكمة العليا رقم 413/13) بتاريخ 23.3.2016 قدّمت السلطات الإسرائيلية مقترحا لمخطط تدريبي جديد في المنطقة، وقد أصدرت المحكمة أمرا لمقدمي الالتماس بالرد على المقترح. بتاريخ 10.5.2016 قدّم الملتمسون ردّهم الذي يفيد بأن المقترح الذي تقدّمت به الدولة أسوأ من المقترحات التي تم تقديمها أثناء عملية الوساطة ولم يوافق عليها الملتمسون، وأفاد الردّ بأن معنى المخطط الجديد هو إجبار الفلسطينيين القاطنين في المنطقة على إخلاء جزء كبير من المنطقة لفترات طويلة، وخصوصا في مواسم الزراعة، للسماح للجيش بالتدرب. وبصورة مفاجئة، كان المخطط يشمل أيضا قرى مغير العبيد، ومفقرة، والتي استثناها وزير الدفاع من مناطق إطلاق النار النشطة قبل أربعة سنوات. وقد عاد الملتمسون وكرروا طلبهم من المحكمة بإصدار أمر احترازي، يطالب الدولة بتفسير إصرارها على طرد السكان من منازلهم وأراضيهم.
بتاريخ 11.1.2017 عقدت مداولة بشأن الالتماس. وبعد المداولة، تم إصدار قرار قضائي احترازي من المحكمة العليا، يأمر السلطات الإسرائيلية بأن تقدّم ردا على الالتماس، يفصّل حلولا بديلة للإخلاء، ويشمل برنامج تدريب ضمن الحد الأدنى المطلوب للجيش. وقد أوضحت المحكمة في المداولات الشفوية وفي القرار، بأنها تعتقد أنه من اللائق التوصل، في هذه الحالة، إلى حل توافقي، وبذا فقد أصدرت أمرها للدولة باستعراض احتياجات التدريب في المنطقة ضمن الحد الأدنى. وقد أوضح ممثل الملتمسين، المحامي دان يكير، أثناء الالتماس بأن الملتمسين غير مستعدين لقبول الخروج من منازلهم.
في ردّها، قدّمت السلطات الإسرائيلية برنامج تدريب، يتطلب إخلاء الكثير من الملتمسين من منازلهم لعدة ساعات في كل يوم، لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 20 يوما في الشهر. وقد أشارت إسرائيل بأنّ هذا هو الشكل التدريبي الأكثر محدودية وبأنّه من المتوقع زيادة عدد التمارين ونطاقها. ولم يوضح الجيش حتى الآن سبب كون هذه المنطقة ضرورية لاحتياجاته في الضفة، وسبب عدم إمكانية استخدام مناطق إطلاق النار الشاسعة الموجودة في إسرائيل، بدلا من ذلك، باستثناء اعتبارات تتعلق بالميزانية.
قدّم الملتمسون إلى المحكمة وثيقة تم اكتشافها من قبل معهد "عكيفوت" في الأرشيف الإسرائيليّ: وهو محضر اجتماع عقد سنة 1981، اقترح فيها أريئيل شارون، الذي خدم في ذلك الوقت كوزير للزراعة، على ممثلي الجيش إقامة مناطق تدريبية في جنوبي جبل الخليل من أجل نهب أراضي سكان المنطقة من الفلسطينيين. وقد أوضح شارون بأن الحكومة معنية بحضور الجيش في هذه المناطق بسبب "انتشار عرب الجبل، القرويين، على ظهير الجبل، من جهة الصحراء". وقد تمّت ترجمة مقترح شارون إلى قرار رسمي. كما قدّم الملتمسون وجهة نظر صيغت سنة 1967 كتبها مئير شمغار، الذي شغل في ذلك الحين منصب النائب العام العسكري، وتفيد الوثيقة بأن طرد سكان مسافر يطا لغرض التدريب يمثل خرقا للبند رقم 49 من معاهدة جنيف، وأن أعمال الفلاحة في المنطقة كافية لحظر الإعلان عن المنطقة كمنطقة إطلاق نار.
بتاريخ 10.8.2020 عقدت مداولة إضافية في الالتماس، وقد أوضحت المحكمة في نهايتها بأنها تفضل التوصل إلى حل وسط بين الأطراف
مطلع شهر شباط (فبراير) 2021 أجرى الجيش تدريبات عسكرية كبيرة في المنطقة، مرّت خلالها مركبات ثقيلة داخل قرية جنبة، وتسببت بأضرار في الممتلكات. وفي أعقاب الحادثة، تقدّم الملتمسون بطلب عاجل لإصدار أمر مؤقت يأمر بالامتناع عن إجراء التدريبات التي من هذا النوع، وردا على الطلب، التزم الجيش بعدم عقد تدريبات عسكرية من هذا النوع حتى موعد صدور الحكم.
بتاريخ 24.2.2021 تقدّم المجلس القروي في مسافر يطّا بطلب للانضمام إلى الإجراء القضائي بصفة "صديق للمحكمة. وقد شمل الطلب مجموعة إضافية من الشهادات والإفادات، والوثائق، والتحليلات التاريخية، والجغرافية، والمعمارية، التي تكشف عن تاريخ القرى وتذكر معلومات عن تاريخ السكن المستمر والدائم لبلدات مسافر يطّا، من فترة الانتداب البريطاني وحتى اليوم.
في أعقاب تقديم الطلب، تم تحديد موعد تداول آخر في الالتماس، عقد بتاريخ 15.3.2022. ونظرا لاستبدال اثنين من هيئة القضاة في المحكمة العليا، فقد طلب الملتمسون أن تتناول الجلسة جميع المسائل الناجمة عن الالتماس، لا أن تقتصر فقط على طلب الانضمام، وهذا ما تمّت الموافقة عليه؛ وفي جلسة المحكمة أعلن عن تأجيل الملفّ للنّظر فيه، وحاليًّا ننتظر مع السّكّان قرارًا أو حكمًا نهائيًّا في القضيّة.