لقراءة الدليل اضغطوا هنا
في 6 يوليو / تموز 2021، انتهى العمل بقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) 2003، بعد أن رفض الكنيست طلب الحكومة تمديده. وكان قد حظر هذا القانون؛ الذي كان ساري المفعول لسنوات عديدة؛ منح الإقامة أو الجنسية الإسرائيلية للفلسطينيين سكان الأراضي المحتلة ولمواطني كل من إيران والعراق وسوريا ولبنان، بما يشمل من هم أزواج أو أبناء لمواطنين وسكان دولة إسرائيل. كما و"جمّد" القانون وضع أولئك الذين مُنحوا مكانة مؤقتة قبل تشريعه، وأبقاهم على نفس الحال دون إمكانية التقدّم من أجل تحصيل الجنسية أو الإقامة الدائمة. وسمح في حالات محدودة جدًا اصدار تصاريح للأقامة المؤقتة كللأزواج أو لاعتبارات إنسانية خاصة.
مما لا شك فيه ، أن قانون المواطنة مسّ بشكل خاص بالأقلية الفلسطينية في اسرائيل والفلسطينيين سكان القدس الشرقية، الذين تربطهم علاقات أسريّة وزواج مع فلسطينيين من الأراضي المحتلة. وقد تدخل القانون في أبسط الحقوق - العيش مع أفراد الأسرة - وفرض على الآلاف من العائلات التعاسة والمعاناة. لذا فمهما كانت الأسباب لانتهاء سريانه، يجب الاحتفاء بزوال هذا العار من كتاب القوانين.
بذلت جهود عديدة على مر السنين- بما في ذلك من قبل جمعية حقوق المواطن – لإبطال القانون ولضمان حقوق العائلات المتضررة منه. الا أن المحكمة العليا كانت قد صادقت بقرار الأغلبية على دستورية القانون معتمدة ادعاء السلطات أمامها بأن القانون يرتكز على دوافع أمنية؛ لكن في كل فرصة أخرى اعترفت السلطات بأن الدوافع ديموغرافية.
كجزء من جهودها، تنشر جمعية حقوق المواطن فيما يلي دليلًا لمساعدة أفراد العائلات المتضررة من قانون المواطنة (منع لم الشمل)، ويتضمن عددًا من الإجابات على الأسئلة الأكثر أهمية في هذه المرحلة، وكذلك بعض التوجيهات.
* نذكّر بأن الجمعية لا تعمل قضائيًا على ملفات لم الشمل.